إشكالية تنفيذ العقوبات الجزائية
ليس من السهل الجزم بأن هذا الحكم ينفذ أو لا ينفذ للاسباب التالية
الفصل 338 م ا ج : ينفذ الحكم إذا أصبح باتا ( الحكم البات هو الحكم الذي استوفى جميع طرق الطعن ) .
الفصل 265 م ا ج : الطعن بالتعقيب لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا كان قاضيا بالإعدام أو إتلاف حجة مرمية بالزور أو ابطال زواج .
الفصل 173 م ا ج ، اذا كان المتهم بحالة سراح يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالسجن الاذن بالتنفيذ الوقتي ( العاجل ) بدون مراعاة للاعتراض أو الاستئناف .
الفصل 43 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية : تنفذ الاحكام بعد 24 ساعة من صيرورتها باتة أو من تاريخ رفض الطعن بالتعقيب .
الفصل 31 من مجلة العقوبات العسكرية : الطعن بالتعقيب في الاحكام العسكرية له نفس الأثر للطعن بالتعقيب لدى محاكم الحق العام .
ومن هنا يمكن إبداء الملاحظات التالية
النفاذ العاجل لا يقضى به إلا في الاحكام الغيابية الإبتدائية أو الاستئنافية اما في الاحكام الحضورية أو المعتبرة حضورية فلا يجوز إلا في الحكم الابتدائي وذلك لأن المشرع أجاز النفاذ العاجل في الاحكام التي تقبل الاعتراض أو الاستئناف إذ أن أحكام الاستئناف الحضورية أو المعتبرة حضورية لا تقبل الطعن بالاعتراض أو الاستئناف لكونها نهائية تقبل الطعن بالتعقيب ، اللهم اذا رأت المحكمة أن عدم إيقاف التنفيذ بالتعقيب يجيز لها النفاذ العاجل ،، وهذا فيه أيضا نقاش .
المشرع يقول أن الحكم ينفذ اذا أصبح باتا ( الفصل 338 ) وهو الحكم الذي استوفى جميع طرق التنفيذ في حين ينص الفصل 265 أن الطعن بالتعقيب لا يوقف التنفيذ وهذا يعني أن ذلك الحكم لم يصبح باتا ومع ذلك فهو ينفذ ، وبذلك يمكن القول أن المشرع لا يعني بكلمة ” بات ” الحكم الذي استوفى جميع طرق الطعن بل أيضا الحكم الذي لم يقع الطعن فيه في الآجال، وهذا مشكل آخر لأن الطعن خارج الآجال لا يعني مطلقا إباحة التنفيذ إذ يمكن أن تحول أسباب قاهرة دون رفع الطعن في الآجال والمحكمة لها سلطة تقديرية في ذلك ( الفصل 213 م ا ج ) .
الفصل 43 م م ع ع كان أكثر غموضا من الفصل 338 م ا ج إذ فرق بين الحكم الذي أصبح باتا والحكم الذي صدر برفض مطلب التعقيب والحال أن الحكم الذي يصدر برفض التعقيب يصبح باتا بدوره لأنه لا طعن بعده