صدرو قرارات جديدة بشأن تجارة توزيع قوارير الغاز المنزلي
اتخذت وزارة الصناعة و المناجم و الطاقة جملة من القرارات الجديدة المتعلقة بتجارة توزيع و استعمالات غاز البترول المسيل “الغاز المنزلي”، والتي صدرت بالعدد الأخير للرائد الرسمي.
وينص الفصل الأول على أن يروج غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي كمادة مدعمة في قوارير بسعة ثلاثة و خمسة و ثلاثة عشر كيلوغراما فقط و يخصص حصريّا للاستعمالات المنزلية دون سواها.
و بالنسبة للاستعمال الغير المنزلي، فانه سيتم ترويج غاز البترول المسيل سائبا أو في قوارير ذات سعة تتجاوز 13 كيلوغراما و يخصص للاستعمالات المهنية في قطاعات الصناعة و الخدمات و الإدارة و الأنشطة التجارية و الحرفية.
وجاء في ذات الفصل أنه يتعين على الموزعين المتزودين لدى الموردين و المكريين (شركات التوزيع) وضع علامات على قوارير غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي بكيفية تجعلها ظاهرة بصورة جلية وغير قابلة للإتلاف أو الفسخ وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
واستنادا لما ورد في الفصل الثاني من القرار المتعلق بتجارة و توزيع و استعمالات غاز البترول المسيل، فانه يمنع تعبئة أو إعادة تعبئة غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي أو بيعه أو عرضه أو مسكه في غير السعات المبينة في الفصل الأول من القرار.
وشدد الفصل على أنه يُحجر تحجيرا باتا بيع أو عرض بيع غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي لفائدة المهنيين أو التزود به أو استعماله أو محاولة استعماله من طرفهم أو مسكه أو خزنه مهما كانت الغايات و بصرف النظر عن طبيعة نشاطهم.
وبحسب الفصل الثالث من ذات الباب، فانه يتعين على شركات التوزيع و ترويج غاز البترول المسيل المعدّ للاستهلاك المنزلي لفائدة الموزعين بالجملة وأصحاب المستودعات و محطات الخدمات المتعاقد معهم و المرخص لهم.
ويجب على الموزعين بالجملة و أصحاب المستودعات المذكورين أعلاه توزيع الغاز المعد للاستهلاك المنزلي حصريا لتجار التفصيل و محطات الخدمات و إيصاله لمحلاتهم التجارية وفقا للتراتيب المعمول بها.
هذا و يحجر على تجار التفصيل و محطات الخدمات ترويج و بيع غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي لغير المستهلكين ، إلى جانب انه يمنع عليهم تلبية أي طلبية غير عادية أو مشكوك في وجهتها من حيث الكميات أو طبيعة الأطراف المتزودة.
كما نص الفصل الرابع على أن تكون عمليات توزيع ونقل قوارير غاز البترول المسيل موضوع فاتورة وبطاقة طريق يتم التنصيص فيها على مسلك النقل و الأطراف المعنية و الوجهة المقصودة و الكميات ووسيلة النقل و اسم النقل.
و يجب على شركات التوزيع مسك سجلات يومية مفصلة في مبيعاتهم من كل صنف من غاز البترول المسيل سواء المعد للاستهلاك المنزلي أو المعد للاستعمال غير المنزلي أو المهني وتوجيه نسخة منه بصفة شهرية للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطاقة والوزارة المكلفة بالتجارة مصحوبة بقائمة الموزعين بالجملة وأصحاب المستودعات المتعاقد معهم ومناطق انتصابهم ونشاطهم وإعلامها بكل تغيير قد يطرأ في عقد التوزيع ونشاط الأطراف المعنية به.
كما يتعين على البائعين بالجملة وأصحاب المستودعات مسك دفتر شهري في البيوعات والمخزونات مرقم وممضى من قبل الإدارة المعنية ويحتوي على الكميات المقتناة والمباعة ورقم الفاتورة وقيمتها وأسماء الحرفاء وعناوينهم ومعرفاتهم الجبائية.
وذكر الفصل الخامس من ذات القرار، أنه يتعين على تجار التفصيل ومحطات الخدمات قبول تبادل قوارير غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي دون اعتبار لعلاماتها التجارية.
وبخصوص التسعيرة، فقد نص الفصل السادس على أنه يجب على شركات التوزيع اعتماد تسعيرة موحدة لإيداع قوارير غاز البترول المسيل ذات سعة 13 كيلوغرام.
وبحسب الفصل السابع فانه يمنع تبادل قوارير غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي على مستوى شركات التوزيع والموزعين بالجملة وأصحاب المستودع.
و يجب على ناقل قوارير غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي أن ينقل القوارير طبقا لمقتضيات العقد أو الاتفاقية المبرمة بين شركة التوزيع والموزع بالجملة وصاحب المستودع، فضلا عن أنه يتعين عليه عند قيامه بنقل قوارير الغاز الالتزام بإتباع المسلك حسب المنطقة المحددة من قبل شركة التوزيع ومركز التعبئة والموزع بالجملة وصاحب المستودع.
ويمنع على ناقل قوارير غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي أن ينقل القوارير التي لم يمض في شأنها عقد أو اتفاقية بين شركة التوزيع والموزع بالجملة وصاحب المستودع، بحسب ما جاء في الفصل الثامن من الإجراء المذكور.
جدير بالذكر، فانه في تصريح سابق لوزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة نويرة القنجي، فان الترفيع في أسعار المحروقات لن يشمل المواد المدعمة بنسبة 70 بالمائة على غرار الغاز المنزلي.