سجن وخطايا مالية تصل الى 300 ألف دينار للمتدخلين العشوائيين في مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري
يقترح مشروع المرسوم المتعلق بمزيد تنظيم مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، فرض خطايا مالية وعقوبات سالبة للحرية تصل الى سنة سجنا لكل مخالف لأحكام المشروع الذي شرعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في اعداده بطريقة تشاركية مع الوزارات المعنية خاصة تشريك مكونات المجتمع المدني المختصة في الشأن الاستهلاكي.
في سياق العقوبات والخطايا المالية أبرز الفصل 14 من مشروع المرسوم ، معاقبة كل مخالف لأحكام الفصول 8و9و10 والفصول 15 و16 و17 من القانون عدد86 لسنة 1994 بخطية مالية من 20 ألف الى 300 ألف دينار يضاف اليها قيمة البضاعة المحجوزة وبالسجن من شهر الى او بإحدى العقوبتين فقط. ويقترح مشروع المرسوم فرض خطية مالية تتراوح بين ألف وخمسة الاف دينار لكل مخالف لأحكام الفصل الثالث من المشروع المعروض.
واقترح مشروع المرسوم ذاته فرض خطايا من الفين الى 20 ألف دينار لكل مخالف لأحكام الفصول 3 و6 و7 و11، وبموجب الفصل 13 من ذات المشروع فقد تم فرض خطايا مالية بين 3 الاف دينار و50 ألف دينار لكل مخالف لأحكام الفصول 4 و5 و13 و24 و25 يضاف اليها قيمة البضائع المحجوزة وبالسجن من شهر الى سنة او بإحدى العقوبتين فقط.
كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة منع المتدخلين بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري المرتكبين لمخالفات من تعاطي النشاط لمدة أقصاها 6 أشهر. وفي سياق متصل يمكن للوزير المكلف بالتجارة اتخاذ قرارات غلق المحلات التي ارتكبت فيها نفس المخالفات لمدة أقصاها 6 أشهر.
وخول المشروع للوزير المكلف بالتجارة الاذن ببيع المنتوجات المحجوزة دون القيام بإجراءات عدلية مسبقة ويودع محصول البيع بصندوق الخزينة او قباضات المالية الى ان يقع البت في شانه من طرف الوزير المكلف بالتجارة او المحكمة المختصة.
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد تطرق في العديد من المناسبات الى ظاهرة الاحتكار والمضاربات بالمنتوجات الفلاحية ما أدى الى تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار المنتوجات الفلاحية في الأشهر الأخيرة. وتوعد رئيس الجمهورية بعقوبات صارمة لكل من يتلاعب بقوت التونسيين معتبرا ان مسالك التوزيع غير المنظمة والعشوائية تمثل أحد عناصر اختلال المنظومة.
تلافي النقائص
وناقش مسؤولون عن وزارات التجارة والفلاحة والداخلية وهياكل مهنية معنية، بنود مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، الذي يتيح عدة توجهات من بينها رقمنة مسالك التوزيع في انتظار عرضه لاحقا على انظار مجلس الوزراء.
وبينت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، خلال الاجتماع خصص للغرض، أن هذا المرسوم يأتي في إطار تلافي بعض النقائص في قانون86 لسنة 1994، وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك”.
وبينت أنّ المرسوم يهدف الى ضمان انتظامية التزويد بالمسالك المنظمة وتدعيم شفافية المعاملات بما من شأنه المساهمة في التحكم في الأسعار والى الحد من نشاط المضاربين وزجر الممارسات الاحتكارية.
واشارت الى ان المرسوم يهدف، كذلك، الى وضع ضوابط لعمليات الخزن لتلعب دورها في تعديل السوق علاوة عن تنظيم مسالك تجميع ونقل المنتوجات الفلاحية وتشديد العقوبات على المحتكرين.
تدعيم اليات المراقبة
ويرتكز المشروع على مزيد تنظيم مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري بضبط احكام خاصة لمزيد تنظيم المعاملات بالمسالك وانشطة المتعاملين فيها وتحديد التزاماتهم وتدعيم اليات مراقبة الممارسات الاحتكارية بها وزجرها وذلك بغاية ضمان انتظامية التزويد بسمالك التوزيع القانونية لهذه المنتوجات وتكريس شفافية المعاملات بها لتكون الأسعار طبقا لمبدأ المنافسة النزيهة وقاعدة العرض والطلب
وسيرتكز العمل أيضا على زجر الممارسات الاحتكارية والمضاربات والتجاوزات المخلة بشفافية المعاملات والاسعار التي من شانها المساس بتامين حاجيات المستهلكين وبمقدرتهم الشرائية علاوة على تدعيم صلاحيات الهياكل الرقابية لتامين انتظامية التزويد ومراقبة مسالك التوزيع المعنية ومزيد تنظيم مسالك التوزيع ورقمنة أنشطة المتعاملين فيها وتجريم المعاملات بالمسالك الموازية للحد من نشاط الدخلاء.
تنظيم علاقات المتعاملين وضبط التزاماتهم
أكد المشروع على انه يتعين على كافة المتدخلين في مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، مطابقتهم للشروط القانونية المستوجبة والتصريح به وبكل تغيير يطرا عليه والانخراط والتسجيل بالأنظمة المعلوماتية التي يتم إقرارها
ونص على الالتزام بضمان تزويد السوق والتعامل بيعا وشراء حصريا بمسالك التوزيع المنصوص عليها بالقانون عدد 86 لسنة 1994 ومسك الوثائق القانونية والتجارية والمحاسبية والعقود التي تثبت صفاتهم المهنية وشفافية معاملاتهم والاستظهار بها عند كل طلب للمصالح المكلفة بالمراقبة.
ومنع الفصل الرابع من مشروع المرسوم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية لممارسة نشاط تجميع ونقل وخزن منتوجات الفلاحة والصيد البحري والاتجار فيها.
كما يحجر على المتدخلين الجمع في ممارسة انشطتهم بين مسالك ومراحل التوزيع المنصوص عليها بالقانون عدد 86 لسنة 1994 بما من شانه ان يدخل اضطرابا على تزويد السوف وشفافية تكوين الأسعار.
وأضاف مشروع المرسوم من جانب اخر انه بصرف النظر عن العرف الجاري به العمل يتعين ان تكون كل عملية شراء على رؤوس الأشجار (ما يعرف بالتخضير) للمنتوجات الفلاحية موضوع عقد كتابي يَبين خاصة هوية الأطراف وصفاتهم المهنية وعناوينهم ونوعية المنتوجات والمستغلات الزراعية المعنية مساحتها واريخ العملية ومدتها وقيمة المعاملة.
ويتعين أيضا على مجمعي الإنتاج مسك الكشوفات والدفاتر والفواتير وكل الوثائق المحاسبية التي تثبت معاملاتهم ومصدر ووجهة المنتوجات التي يتولون تجميعها.
وتطرق الفصل الثامن الى مسالة خزن منتوجات الفلاحة والصيد البحري بوجوب ان تكون عملية الخزن موضوع عقد كتابي يَبين خاصة هوية الأطراف وصفاتهم المهنية وعناوينهم ونوعية وكمية المنتوجات المخزنة وتاريخ بداية عملية الخزن وفترتها والقيمة الجملية للكراء وعدد غرف الخزن وارقامها، مع التنصيص ان تستجيب محلات الخزن بالتبريد ومستودعات الخزن الأخرى للشروط الصحية والبيئية المعمول بها
ومنع الفصل العاشر البيع المباشر لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري على مستوى مخازن التبريد ومستودعات الخزن باستثناء الحالات المرخص فيها من الوزراء المختصين قطاعيا.