محكمة الناحية
محكمة الناحية هيئة قضائية ذات تركيبة فردية أناط المشرع بعهدتها مهاما بعضها قضائي والبعض الأخر ولائي.
والمقصود بالناحية لغة هو الجانب والجهة ومر جمع ناحيات ونواح وأنحية. فتسمية محاكم النواحي هي إذا تسمية جغرافية. ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار قضاء الناحية هو قضاء جهة من جهات البلاد وهو منطلق
مفهومه هذا اصغر رقعة قضائية تعرفها البلاد وينظمها القانون. غير أن المعيار الجغرافي للشيء لا يتفق مع أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فقضاء الناحية هو بالمقابل أعمق عمل قضائي يمكن أن تعرفه
الأنظمة. فهو مرفق لصيق للمواطن فيه لا محالة جانب النزاع ولكن يغلب عليه طابع الخدمات وتسيير الأمور المتأكدة: فاستخراج حجج الوفاة, واستصدار الأذون الخاصة, والحجز على المرتبات, والمصادقة على عقود
الكفالة … كلها خدمات يقوم بها قاضي الناحية. وبما أن عمل الناحية يتسم بهذه السمة فأنه من الطبيعي أن يختلف على غيره من المحاكم التي يغلب على نشاطها الطابع النزاعي فتختفي فيه إلى حد ما صرامة القوانين في شكلها وتغلب عليه بساطة الأجراء وسهولة التعامل مع المواطن.
فالذي يدرس عمل الناحية يلمس فيه لا محالة الإطار التشريعي لكنه يعجب كل الإعجاب بالمسحة الإنسانية التي هو عليها وبالتصور الفلسفي لهذا لمرفق. ذلك أنه لا يمكن الحديث عن قضاء الناحية دون الحديث عن الصلح, ولدى محكمة الناحية فقط يمكن تقديم الدعوى شفاهيا, وبها أيضا تتولى المحكمة استدعاء الأطراف إداريا, لكنه في قضاء الناحية أيضا يحصل التوجه لمعاينة الخلاف ومحاولة إصلاح ذات البين…كما هو الشأن بغيرها من المحاكم.
فالمتأمل في مجمل النصوص القانونية المتعلقة بقضاء الناحية يدرك بسهولة هذا التنوع في النشاط في وجهيه القضائي والاجتماعي وانه بقدر ما لقاضي الناحية من أعمال قضائية بقدر ما له من أعمال و لائية لا تقل أهمية عنها.
ولكي تتحقق الجدوى من أعداد دليل يتعلق بعمل قاضي الناحية فانه يتوجب أن يضمن به هذان الفرعان من الاختصاص: الاختصاص القضائي والاختصاص ألولائي.
فإما الاختصاص القضائي فهو يتعلق النزاعات بسلطان القانون وهو يعتمد بالأساس على توفر عنصر الخصومة الذي يعتبر المعيار التقليدي في تحديد مفهوم العمل القضائي كما انه يرتكز على مبدأ العلنية الإشهار إذ تكون الجلسات عمومية ويتم التصريح بالأحكام علنا بالجلسة ويتسم العمل القضائي بنظام التقابلية (المواجهة بين الخصوم) الذي يعتبر من الدعوى الإجراءات الأساسية التي تضمن لكل طرف فرصة الجواب عن الدعوى ورد دفوعات الطرف المقابل. ومن هذا المنطلق اوجب القانون على القائم بالدعوى استدعاء خصمه إلى المحكمة طبق الطرق القانونية كي يتمكن من الدفاع عن نفسه. ولنفس السبب فانه لا يمكن للقاضي أن يبت في أصل النزاع ما لم يبلغ الاستدعاء إلى جميع الأطراف طبق القانون.
يضاف إلى ذلك ما يقتضيه القانون من ضرورة تولي المحاكم تعليل الأحكام الصادرة عنها باستعراض المستدات الواقعية و القانونية التي أنبنى عليها الحكم .
وأما الاختصاص ألولائي فو العمل الذي يقوم به القاضي دون أن يتعلق الأمر بفصل نزاع. فانعدام الخصومة يعتبر الشرط الأساسي في تعريف العمل ألولائي. غير أن انعدام الخصومة يجب أن لا ينقص من أهمية هذا النشاط القضائي. إذ اللجوء إلى القضاء في أي عمل ولأني أمر لا يحدده الأطراف وإنما هو من تنصيص المشرع. ذلك أن الكثير من الأعمال القانونية تخضع لرقابة القاضي في شكل عمل ولائي (مثال ذلك المصادقة
على عقد كفالة قاصر).
ومما يمتاز به العمل ألولائي على مستوى الشكل هو كونه لا يخضع لمبدأي الإشهار والعلانية ولا كذلك لمبدأ التقابلية أو لمبد تعلل الأحكام وتسبيبها (خلافا لماعليه الأمر في العمل القضائي): ذلك أن النظر في المطالب المقدمة إلى القاضي والتصريح بالقرارات في شانها يتمان مكتبيا. كما انه لا موجب لاشتراط التقابلية في وضع تنتفي فيه الخصومة تماما ولا داعي أيضا – في اغلب الحالات – لمطالبه القاضي بتعليل قراراته الولائيه بالرغم من إمكانية الطعن فيها … (مثال ذلك وجوب تعليل القرار الصادر بالرفض فيما يتعلق بطلب الإذن بتنفيذ الأحكام التحكيمية).
و لما كان قاضي الناحية هو قاضي الحياة اليومية للفرد وكان المشرع قد أدرك فيه هذا الخاصية كل الإدراك واقتنع بأهمية دوره ذاك, فانه من الطبيعي أن تلعب على نشاطه مسحه الخدمات وأن يخصه المشرع بالكثير
من الأعمال ألولائية التي ما انفك حجمها بتطور لديه بتطور النصوص القانونية.
لذلك ينقسم هذا الدليل إلى جزئين:
يتعلق أولهما بالأعمال القضائية لدى قاضي الناحية فيما يتعلق ثانيهما بالأعمال ألولائية لديه. مع ما يتخلل كل جزء من عناصر يقع ذكرها تباعا.
الباب الأول
الجانب القضائي
لقد جعل المشرع لقاضي الناحية نظرا في المادة المدنية
(القسم الأول) وآخر في المادة الجزائية
(القسم الثاني)
أن المتأمل فيما خص به المشرع قاضي الناحية هن قضايا مدنية يلاحظ أنه ثمة مسائل إجرائية عامة (المبحث الأول) كما يلاحظ أيضا وجود شروط خاصة بدعاوى جعل منها المشرع موضوع نظر مطلق لقاضي الناحية (المبحث الثاني).
المبحث الأول
المسائل الإجرائية العامة
أولا- ما هو اختصاص قاضي الناحية ؟
ينظر قاضي الناحية:
أ) بصفة مطلقة في:
– قضايا النقفات.
– القضايا الحوزية.
– قضايا العقل على الأجور والمرتبات.
– قضايا فواجع الشغل.
– قضايا التبني.
– قضايا المنازعة الجبائية المحلية.
بـ) بصفة مقيدة في:
– الدعاوى المدنية التي لا يتجاوز مقدار الطلب فيها سبعه ألاف دينار (الفصل 39 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية).
– إذا وقع القيام بدعوى معارضة لدى قاضي الناحية وكان مقدارها متجاوزا حد ما بنظر فيه فعليه إعلان عدم اختصاصه بالنظر في كل من الدعويين.
– القضايا الاستعجالية في الصور التالية:
•عند وجود صعوبة ناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ولو وقع نقضها استئنافيا (الإشكال التنفيذي).
•عند المطالبة بتوقيف تنفيذ أحكامه المعترض عليها.
•في مطالب التمكين من نسخة تنفيذية أخرى من الأحكام الصادرة عنه.
ملاحظة:
إذا وقع القيام بدعوى معارضة لدى قاضي الناحية وكان مقدارها متجاوزا حد ما ينظر فيه فعليه إعلان عدم اختصاصه بالنظر في كل من الدعويين.
ثانيا- كيف يتم القيام بالدعوى ؟
– إنابة المحامي غير ضرورية.
– ترفع الدعوى بعريضة كتابية يسلمها الطالب أو من يمثله إلى كتابة المحكمة وتشتمل العريضة على الاسم واللقب والحرفة و المقر لكل من الطالب والمطلوب وموضوع الدعوى وطلبات المدعى.
يتولى كاتب المحكمة يوم تلقي العريضة تقييدها بالدفتر المعد لذلك.
– يأذن قاضي الناحية باستدعاء الأطراف للصلح وعند التعذر للحكم و يكون الاستدعاء بواسطة احد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية كما يمكن أن يأذن القاضي باستدعاء المطلوب بمكتوب مضمون الوصول مع
الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ.
– يتعين على الطالب الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ عدا في القضايا الاستعجالية.
– يضمن بالاستدعاء اسم الطالب والمطلوب ولقبهما وحرفتهما ومقرهما و موضوع الدعوى والمحكمة الراجع النظر ها فصل النازلة وتاريخ اليوم المعين للحضور. وببين بالجذر اسم المبلغ وصفته وتاريخ التبليغ ويمضي عليه المستدعى (المطلوب) أن كان يحسن الإمضاء أو ينص على عجزه أو امتناعه كما يمضي عليه المبلغ وهذا الجذر يضيفه كاتب المحكمة لملف القضية.
– إذا كان للمستدعى (المطلوب) مقر بالتراب التونسي فان الأجل المعين للحضور يحب أن لا يتل عن ثلاثة أيام بين يوم بلوغ الاستدعاء واليوم المعين للحضور و إلا ينعدم العمل بالاستدعاء.
– يرفع ميعاد الحضور بالجلسة إلى ستين يوما بالنسبة إلى من مقره خارج التراب التونسي وكذلك للدولة والمؤسسات العمومية.
صور الاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ وإجراءاته:
صور الاستدعاء إجراءات
المستدعى معلوم المقر
ومقيم بالتراب التونسي
صور الاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ وإجراءاته:
صور الاستدعاء
– يسلم نظير الاستدعاء إلى الشخص نفسه أو وكيله أو من هو في خدمته أو مساكنه بشرط أن يكون مميزا معرفا بهويته.
– في صورة امتناع احد المذكورين أعلاه من تسلم النضير فانه يسلم إلى عمدة المكان أو إلى رئيس مركز الشرطة الذي بدائرته مقر المستدعى.
– إذا لم بجد العدل المنفذ أحدا فانه يترك للمستدعي نسخة من المحضر بمقره ويسلم نسخة أخرى إلى عمدة المكان أو إلى رئيس مركز الشرطة.
– في الحالتين الأخيرتين يوجه العدل المنفذ إلى المستدعى في ظرف أربعة وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الأعلام بالبلوغ.
– الإدلاء بما يثبت الإبلاغ وجوبي عدا في القضايا الاستعجالية التي يكتفي فيها بوصل الإرسال.
المستدعى معلوم المقر
ومقيم خارج التراب
التونسي – يوجه له نظير من الاستدعاء صحبة مكتوب مضمون الوصول مع الأعلام بالبلوغ.
– الإدلاء بما يثبت الإبلاغ وجوبي عدا في القضايا الاستعجالية التى يكتفي فيا بوصل الإرسال.
المستدعي صار
مجهول المقر – يسلم عدل التنفيذ نظير الاستدعاء إلى عمدة المكان أو رئيس مركز الشرطة لأخر مقر معروف للمستدعى (المطلوب).
المستدعى مجهول
المقر مطلقا – يعلق نظير من الاستدعاء بالمحكمة ونظير بمركز الولاية التي توجد بدائرتها المحكمة.
في صورة التأكد يمكن أن لقاضي الناحية الإذن بالاستدعاء للمرافعة لديه من ساعة إلى أخرى وينص على ذلك بالاستدعاء.
ثالثا – ما هي إجراءات سير القضية؟
– يكون الحضور بالجلسة من الشخص نفسه أو وكيله أو محاميه.
– إذا لم يحضر الطالب أو محاميه تطرح النازلة.
– إذا لم يحضر المطلوب أو محاميه بعد بلوغ الاستدعاء يحكم في القضية كما لو كان حاضرا.
– عند حضور طرفي النزاع دعوهما قاضي الناحية إلى الصلح:
•إذا استجابا له واتفقا على مضمونه قضى بإمضائه.
•إذا تعذر الصلح بين الطرفين يمكن لقاضي الناحية:
أ) إن كانت القضية مهيأة للفصل:
الحكم فيها في الحال بمحضر الكاتب وبعد سماع مقال الطرفين وتلقي مؤيداتهما.
بـ) إن لم تكن القضية مهيأة للفصل:
يأذن بإتمام الإجراء اللازم في اجل يحدده وينبه شفاهيا على الأطراف بالحضور.
ملاحظة:
تنطبق القواد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية على قضايا محاكم النواحي بقدر ما لا تتخالف الأحكام الخاصة بها.
رابعا – الطعن في الأحكام المدنية:
طرق
الطعن المحكمة المتعهدة من يحق له الطعن كيفية رفع الطعن آجاله آثاره
الاستئناف المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها الترابية محكمة الناحية التي أصدرت الحكم احد الأشخاص المشمولين بالحكم المستأنف أو خلفاؤهم أو ممثل النيابة العمومية في الصور المحددة بالقانون
عريضة كتابية يقدمها الطاعن بواسطة محاميه إلى كتابة المحكمة المستأنف لديها عشرون يوما من تاريخ الأعلام بالحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يوقف التنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وينقل الدعوى على حالتها أمام المحكمة الاستئنافية في خصوص ما تسلط عليه الطعن
الاعتراض نفس المحكمة التي أصدرت الحكم
من لم يسبق له استدعاء للتداخل في القضية و اضر الحكم بحقوقه نفس طريقة رفع الدعوى ما دام الحق المؤسس عليه الحكم المعترض عليه لم يضمحل
يوقف التنفيذ
التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية
نفس المحكمة التي أصدرت الحكم
المحكوم عليه :
إذا وقعت خديعة من الخصم كان لها تأثير على الحكم ولم يكن الطاعن عالما بها أثناء نشر القاضية.
إذا ثبت زور الرسوم أو البيانان لتي أنبني عليها الحكم وكانت هي السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره.
إذا ظفر الطاعن بعد صدور الحكم بورقة قاطعة في الدعوى كانت ممنوعة بفعل خصمه. نفس طريقة رفع الدعوى ثلاثون يوما من تاريخ الظفر بالسبب
لا يوقف التنفيذ
خامسا – تسجيل الأحكام:
الإطار القانون:
– مجلة معالم التسجيل والطابع الجبائي.
القانون عدد 19 لسنة 1997 المؤرخ في 22مارس 1997 المتعلق بتسجيل الأحكام والقرارات بالمعلوم الأدنى بالنسبة للأطراف المحكوم لفائدتهم.
ما هو مدى خضوع الأحكام المدنية الصادرة عن قاضي الناحية للتسجيل ؟
الأحكام الخاضعة
وجوبا للتسجيل الأحكام غير الخاضعة
وجوبا للتسجيل الأحكام القابلة للتسجيل
مع يأجيل الدفع الأحكام المعفاة من
التسجيل
– الأحكام المدنية
– الأحكام الحوزية
– أحكام التبني
– أحكام النفقة غير
محكوم فيها بالأداء – أحكام النفقة المحكوم
فيها بالأداء
– الأحكام الاستعجالية
– أحكام فواجع الشغل
والأمراض المهنية
– قرارات جبر
المعقول عنه بالدفع الأحكام التي يكون فيها:
– الدولة والمؤسسات
العمومية ذات الصبغة
الإدارية طرفا وحكم فيها
لفائدتها الأحكام الصادرة على:
– الدولة والمؤسسات العمومية
ذات الصبغة الإدارية
تتولى المحكمة استدعاء الأطراف إداريا, لكنه في قضاء الناحية أيضا يحصل التوجه لمعاينة الخلاف ومحاولة إصلاح ذات البين…كما هو الشأن بغيرها من المحاكم.
فالمتأمل في مجمل النصوص القانونية المتعلقة بقضاء الناحية يدرك بسهولة هذا التنوع في النشاط في وجهيه القضائي والاجتماعي وانه بقدر ما لقاضي الناحية من أعمال قضائية بقدر ما له من أعمال و لائية لا تقل أهمية عنها.
ولكي تتحقق الجدوى من أعداد دليل يتعلق بعمل قاضي الناحية فانه يتوجب أن يضمن به هذان الفرعان من الاختصاص: الاختصاص القضائي والاختصاص ألولائي.
فإما الاختصاص القضائي فهو يتعلق النزاعات بسلطان القانون وهو يعتمد بالأساس على توفر عنصر الخصومة الذي يعتبر المعيار التقليدي في تحديد مفهوم العمل القضائي كما انه يرتكز على مبدأ العلنية الإشهار إذ تكون الجلسات عمومية ويتم التصريح بالأحكام علنا بالجلسة ويتسم العمل القضائي بنظام التقابلية (المواجهة بين الخصوم) الذي يعتبر من الدعوى الإجراءات الأساسية التي تضمن لكل طرف فرصة الجواب عن الدعوى
ورد دفوعات الطرف المقابل. ومن هذا المنطلق اوجب القانون على القائم بالدعوى استدعاء خصمه إلى المحكمة طبق الطرق القانونية كي يتمكن من الدفاع عن نفسه. ولنفس السبب فانه لا يمكن للقاضي أن يبت في أصل النزاع ما لم يبلغ الاستدعاء إلى جميع الأطراف طبق القانون.
يضاف إلى ذلك ما يقتضيه القانون من ضرورة تولي المحاكم تعليل الأحكام الصادرة عنها باستعراض المستدات الواقعية و القانونية التي أنبنى عليها الحكم .
وأما الاختصاص ألولائي فو العمل الذي يقوم به القاضي دون أن يتعلق الأمر بفصل نزاع. فانعدام الخصومة يعتبر الشرط الأساسي في تعريف العمل ألولائي. غير أن انعدام الخصومة يجب أن لا ينقص من أهمية هذا النشاط القضائي. إذ اللجوء إلى القضاء في أي عمل ولأني أمر لا يحدده الأطراف وإنما هو من تنصيص المشرع. ذلك أن الكثير من الأعمال القانونية تخضع لرقابة القاضي في شكل عمل ولائي (مثال ذلك المصادقة
على عقد كفالة قاصر).
ومما يمتاز به العمل ألولائي على مستوى الشكل هو كونه لا يخضع لمبدأي الإشهار والعلانية ولا كذلك لمبدأ التقابلية أو لمبد تعلل الأحكام وتسبيبها (خلافا لماعليه الأمر في العمل القضائي): ذلك أن النظر في المطالب المقدمة إلى القاضي والتصريح بالقرارات في شانها يتمان مكتبيا. كما انه لا موجب لاشتراط التقابلية في وضع تنتفي فيه الخصومة تماما ولا داعي أيضا – في اغلب الحالات – لمطالبه القاضي بتعليل قراراته الولائيه بالرغم من إمكانية الطعن فيها … (مثال ذلك وجوب تعليل القرار الصادر بالرفض فيما يتعلق بطلب الإذن بتنفيذ الأحكام التحكيمية).
و لما كان قاضي الناحية هو قاضي الحياة اليومية للفرد وكان المشرع قد أدرك فيه هذا الخاصية كل الإدراك واقتنع بأهمية دوره ذاك, فانه من الطبيعي أن تلعب على نشاطه مسحه الخدمات وأن يخصه المشرع بالكثير
من الأعمال ألولائية التي ما انفك حجمها بتطور لديه بتطور النصوص القانونية