المعتقد وقواعد الارث
للاجابة عن هذا التساؤل حول اختلاف المعتقد وتأثيره على قسمة الميراث نورد ماجاء في قرار تعقيبي تضمن ملخصه التأكيد على أن حرّية المعتقد المنصوص عليها بالفصل 5 من الدستور لا تعني تجاوز الأحكام القانونية المتعلقة بممارسة حقوق أخرى وتبعا لذلك فإن الحق في الميراث يبقى خاضعا للشروط الخاصّة التي نصّ عليها المشرّع ضمن مجلة الأحوال الشخصية.
وأبرز القرار أن محكمة الأصل تكون قد وضعت النزاع في إطاره السليم لما اعتبرت أن الفصل 5 من الدستور إنما يتعلق بضمان حرّية المعتقد ولا يتعداه إلى قواعد الميراث. وأن مطالبة المدعية بما يفيد اعتناقها الإسلام ليس فيه أي خرق لمبدأ حرّية المعتقد طالما كان ذلك لإثبات أحقيتها في الإرث. -يكون قضاة الأصل قد أحسنوا تطبيق القانون لما اعتبروا أن عبارات الفصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية لم تورد موانع الإرث على سبيل الحصر.
وبينت أن البحث عن مراد المشرّع يستلزم الرجوع للمصادر التاريخية التي يستقي المشرّع أحكامه منها وبما أن الفقه الإسلامي يمثل مصدرا أساسيا لمجلة الأحوال الشخصية وسيما في خصوص أحكام المواريث فإن الاختلاف في الدّين يكون مانعا من موانع الإرث حسبما أقره الفقه الإسلامي. وقالت المحكمة ” رجوع قضاة الأصل إلى الفقه الإسلامي ليس فيه أي مخالفة للمبادئ العامة المؤسسة للنظام القانوني طالما كان ذلك لمزيد فهم مدلول الفصل 88 من م.أ.ش. وحسن تطبيقه على ضوء ما يقتضيه من شروط ملتزمين في ذلك باحترام مبدأ المساواة أمام القضاء الذي يقتضي إعطاء كل ذي حق حقه وهو ما يتحقق بتطبيق النص القانوني على كل المتقاضين حسبما تقتضيه شروطه المحدّدة وبذلك تكون محكمة الأصل قد تولت تطبيق أحكام مجلة الأحوال الشخصية على النزاع وبالتحديد أحكام الفصل 88 مقرة بذلك انطباق هذه المجلة على جميع المتقاضين أمام القضاء التونسي.