التوقيع على القرار المشترك بين هيئة الانتخابات و الهايكا حول تغطية الاستفتاء
تم، يوم الجمعة، التوقيع على قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، يتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.
ويضبط القرار المشترك، الوارد في 45 فصلا، قواعد تغطية حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وذلك بالنسبة لكل برامجها، الاخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات السياسية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها، كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بحملة الاستفتاء.
ومن أهم ما جاء في الباب الثاني المتعلق بقواعد التغطية الإعلامية اثناء حملة الاستفتاء، أن تتمتع وسائل الإاعلام السمعي والبصري بحرية التعبير واستقلالية خطها التحريري في تغطيتها لحملة الاستفتاء، مع التزامها بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد، وضمان حق النفاذ إلى فضاءاتها.
وتم التنصيص بالخصوص على منع القيام بالحملة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية التي تمارس نشاط البث خارج إطار المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وغير الحاصلة على إجازة، ويعتبر ذلك من قبيل الدعاية السياسية غير المشروعة.
وأكد القرار المشترك على أن تلتزم وسائل الإعلام خلال حملة الاستفتاء بضمان تغطية إعلامية تحترم قواعد التعددية والتنوع والمساواة، وضمان حق النفاذ إلى وسائل الاعلام لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية، وأن تعمل القنوات الجهوية على احترام التمثيل الجهوي في تغطيتها لحملة الاستفتاء.
كما نص القرار على أن يتم توفير تغطية للمشاركين في البرامج المخصصة لحملة الاستفتاء، سواء كانو داعمين لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، أو رافضين له، على قاعدة المساواة.
وتحتسب ضمن التغطية الإعلامية للحملة، كل تغطية تم التعبير فيها عن موقف إيجابي أو سلبي من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء أو من الاستفتاء، وتعمل وسائل الإعلام على توفير ظروف بث وانتاج مماثلة لكل الأطراف والحساسيات السياسية والفكرية.
وتلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري، بصفتها مرفقا عموميا، حسب القرار ذاته، بتسخير إمكانياتها لضمان تغطية شاملة للاستفتاء، وعليها تخصيص جزء من برمجتها لتفسير عملية الاستفتاء وموضوعها لإنارة المقترعين والمقترعات.
وأتاح القرار لوسائل الإعلام العمومية تنظيم مناظرات بين من يساند مشروع الدستور ومن يعارضه، وذلك تحت الإشراف المباشر لهيئة الاتصال السمعي والبصري وهيئة الانتخابات، مع إمكانية مشاركة وسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة في تنظيم وبث هذه المناظرات بالتنسيق مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.
وأورد القرار جملة من القواعد والشروط لتنظيم المناظرات والتعبير المباشر، ومن أبرزها عدم إمكانية إعادة بث المناظرات خلال فترة حملة الاستفتاء، سواء كليا أو جزئيا، على أن تحدث لجنة مشتركة بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري للإشراف على عمليات القرعة وحسن تنظيم المناظرات، بما يكفل المساواة بين جميع الأطراف المشاركة.
ويقع تخصيص التعبير المباشر للمشاركين في حملة الاستفتاء المسجلين لدى هيئة الانتخابات، ويتم تصنيفهم وفق معايير “أحزاب” و”مجتمع مدني” و”مواطنن ومواطنات”.
وتنطبق أحكام هذا القرار على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنية العمومية والخاصة والجمعياتية، وعلى المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية الرسمية التابعة لها، كما تنطبق على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية.