استثناء 27 نشاط اقتصادي من قائمة المنتفعين من النظام التقديري
أضافت الحكومة 27 مجالا جديدا متصلا بالأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية الممارسة من طرف المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع من النظام التقديري.
وستدخل القائمة الجديدة، وفق بيانات نشرت في الامر عدد 802 لسنة 2022 الصادر عن وزارة المالية بالرائد الرسمي عدد 121 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022، حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023.
وأُضيف إلى القائمة الاولى المتعلقة بالأنشطة الصناعية المستثناة من الانتفاع من النظام التقديري وفق ما نص عليه الامر المذكور آنفا، 8 انشطة تتمثل في صنع الإسمنت الجاهز للاستعمال وقص الرخام وصناعة المواد الحديدية وصناعة وتحويل البلاستيك وصناعة عجين الورق والورق المقوى والكاغظ وتعليب الخضر والغلال ونشاط معاصر وتعليب زيت الزيتون ونجارة الالمنيوم.
واستثنت وزارة المالية 7 أنشطة جديدة من القائمة الثانية الخاصة بالمجالات التجارية المستفيدة من النظام التقديري وهي تجارة وسائل النقل المستعملة وتجارة الحشايا والموس وبيع الفواكه الجافة وبيع الخردة والقطع المستعملة وبيع اللحوم الحمراء ومستقاتها وبيع المرطبات والمثلجات والمغازات الصغيرة مع اعتماد مبدأ الخدمة الذاتية.
وبات 12 نشاط خدمي ضمن القائمة الثالثة الخاصة بانشطة الخدمات الممارسة من طرف المؤسسات داخل المناطق البلدية المستثناة من الانتفاع من النظام التقديري وهي: مكاتب الصرف ونقل العملة ومحلات توزيع المحروقات والاقامات العائلية والاستضافات العائلية ووكالات الاشهار وتنظيم الصالون والمعارض والمقاهي بمختلف اصنافها والمشارب والميكانيك العام والمطالة ودهن السيارات وكهرباء السيارات واكرية العقارات المؤثثة.
ويقنن النظام التقديري في تونس الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والتي تحدد تعريفة الضريبة و آليات سحبها علما وان النظام التقديري يمنح لمّدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود.
وكان مجلس الوزارء المنعقد يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 صادق على مشروع الأمر المتعلق بإتمام الأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.