وسائل الطعن في المادة الجزائية
كل الأحكام الابتدائية والنهائية تقبل الطعن بالوسائل المخولة لها قانونا تبعا لوصفها، وقد نصت مجلة الإجراءات الجزائية على أربعة وسائل طعن اثنتان منهما وسائل طعن عادية توقف تنفيذ الحكم المطعون فيه واثنتان غير عادية لا توقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وهي:
الاعتراض – الاستئناف – التعقيب – طلب إعادة النظر.
الاعتراض
الطعن بالاعتراض هو وسيلة طعن عادية تسلط على الحكم الغيابي الصادر سواء عن قاضي الناحية أو عن المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف في المادة الجناحية أو الجنائية شريطة أن يكون الحكم صدر في مغيب متهم لم يبلغه الاستدعاء للجلسة.
يمكّن المحكوم عليه غيابيا من تسجيل اعتراضه على الحكم الغيابي الصادر ضده في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ بلوغ الاعلام له وفي أجل ثلاثين يوما بالنسبة للمحكوم عليه المقيم خارج التراب التونسي ، ويقدم مطلب الاعتراض شفاهيا أو كتابيا بواسطة محام لكاتب المحكمة أو لكتابة الوحدة السجنية (بالنسبة للموقوف)الذي يتولى تسجيل الاعتراض مباشرة وتعيين موعد الجلسة الاعتراضية في أجل أقصاه ثلاثون يوما وتسليم الاستدعاء مباشرة للمعترض وامضائه بجذر الاستدعاء الذي يضاف لملف القضية ، وعلى أساسه تتولى المحكمة قبول الاعتراض من عدمه يوم الجلسة ، ان حضر المعترض يقبل الاعتراض شكلا وتولى المحكمة النظر من جديد في أصل القضية وان لم يحضر يقع رفض الاعتراض شكلا دون النظر فيأصل القضية وبذلك يتأيّد الحـــكم الغيابي في حق المتهم (الفصل 175 ومايليه من م.ا.ج).
أما إذا لم يبلغ الاعلام للمعني بالأمر شخصيا يظل أجل الاعتراض مفتوحا الى حين سقـوط العقاب بمرور الزمن.الطعن بالاستئناف يوقف تنفيذ الحكم(الفصل 214 من م.ا.ج)باعتباره وسيلة طعن عاديةالا إذا كان الحكم الغيابي مكسى بالنفاذ العاجل أو إذا كان الاعتراض سجل بعد فوات الأجل أو إذا كان الحكم الغيابي صدر في قضية إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب عدد 26 لسنة 2015.
الاستئناف
الطعن بالاستئناف هو وسيلة طعن عادية تسلط على الحكم الحضوري أو المعتبر حضوري الصادر عن قاضي الناحية أو قاضي الأطفال عن المحكمة الابتدائية في المادة الجناحية أو المادة الجنائية في أجل عشرة أيام من تاريخ الحكم بالنسبة للحكم الحضوري وفي أجل عشرة أيام من تاريخ الاعلام بالحكم المعتبر حضوري ، ويمتد الأجل الى ستين يوما بالنسبة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الذي له أن يطعن في الأحكام الابتدائية الراجعة له بالنظر ترابيا كلما ارتأى ضرورة لذلك أو كلما طلب منه ، الا أن طعنه بالاستئناف لا يوقف تنفيذ الكم الابتدائي ( الفصل 213 فقرة ثانية من م.ا.ج).
ويقدم الاستئناف شفاهيا أو كتابيا بواسطة محام لكاتب المحكمة أو لكتابة الوحدة السجنية (بالنسبة للموقوف) الذي يتولى تسجيل الاستئناف وتسليم وصل في شأنه للمستأنف في انتظار تهيئة الملف واحالته الى محكمة الدرجة الثانية وهي المحكمة الابتدائية اذا كان الحكم المستأنف صادرا عن قاضي الناحية ومحكمة الاستئناف اذا كان الحكم صادرا عن المحكمة الابتدائية.
الطعن بالاستئناف يوقف تنفيذ الحكم باعتباره وسيلة طعن عادية الا اذا كان الحكم الابتدائي مكسى بالنفاذ العاجل أو كان الاستئناف مسجلا بعد فوات الآجال القانونية وكذلك بالنسبة للجرائم المرتكبة أثناء الجلسات.
التعقيب
الطعن بالتعقيب وسيلة طعن غير عاديةتسلط على الأحكام النهائيةالحضورية والمعتبرة حضورية سواء كانت صادرة عن قاضي الناحية في مادة المخالفات أو الأحكام الاستئنافية الصادرة عن المحكمة الابتدائية في مادة استئناف النواحي أو عن محكمة الاستئناف في المادة الجناحية أو الجنائية (الفصل 258 من م.ا.ج).، يسري أجل الطعن بالتعقيب وهو عشرة أيام من يوم الجلسة بالنسبة للحكم الحضوري ومن يوم الاعلام للمحكوم عليه شخصيا بالنسبة للحكم المعتبر حضوري . ويمتد الأجل الى ستين يوما بالنسبة لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب الذي له أن يسجل طعنه بالتعقيب بإذن من وزير العدل ان طلب منه ذلك.
عريضة الطعن بالتعقيب يتسلمها كاتب محكمة الاستئناف مصحوبة بما يفيد خلاص معلوم تامين الخطية (عشر دنانير) ويضمنها في الدفتر المعد لذلك ثم يوجه اعلاما بوقوع الطعن الى محكمة التعقيب في انتظار تلخيص الحكم وتهيئة الملف واحالته الى محكمة التعقيب (الفصل 261من م.ا.ج ).
الطعن بالتعقيب وسيلة طعن غير عادية لا توقف تنفيذ الحكم الا بالنسبة للحكم الصادر بالإعدام أو الحكم الصادر بإتلاف وثيقة مرماة بالزور أو ببطلان زواج. وكذلك الشأن بالنسبة للأحكام الصادرة بالسجن عن محكمة الأطفال، فان الطعن بالتعقيب فيها يوقف تنفيذها حسب الفصل 106 من مجلة حماية الطفل.
طلب إعادة النظر
طلب إعادة النظر وسيلة طعن غير عاديةلا توقف تنفيذ الحكم ويمكن ممارستها بعد صيرورة الحكم باتا أي بعد استنفاذ كل طرق الطعن، ويمكن تقديم مطلب إعادة النظر الى وزارة العدل اذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو وثائق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الوثائق أن تثبت براءة المحكوم عليه أو تغير مجرى القضية تماما ، ويتولى وزير العدل عرض المطلب على النيابة العمومية وعلى مستشارين من محكمة التعقيب لإبداء الرأي .
اذا قبل مطلب إعادة النظر يحال القرار الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الذي ينشر القضية من جديد على المحكمة التي سبق وأن أصدرت الحكم للنظر فيه من جديد على ضوء المعطيات الجديدة مع إمكانية إيقاف التنفيذ والافراج عن المحكوم عليه الى حين البت في القضية من جديد.